Le cadeau de l'élève

Ibn Kathir d. 774 AH
146

Le cadeau de l'élève

تحفة الطالب

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Année de publication

١٩٩٦م

الثالث: ٩٠- عن الشعبي١ "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد٢ كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت". رواه مسلم بهذا اللفظ٣. الرابع: ٩١- إنكار عائشة ﵂ خبر ابن عمر تقدم٤. قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام٥.

١ هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام، الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة. تذكرة الحفاظ ١/ ٧٩، التقريب ١/ ٣٨٧، التهذيب ٥/ ٦٥، السير ٤/ ٢٩٤. ٢ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. تذكرة الحفاظ ١/ ٥٠، التقريب ١/ ٧٧، التهذيب ١/ ٣٤٣. ٣ مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث "٤٦" ٢/ ١١١٨ وللحديث تتمة وهي " ... لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] . وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث "٢٢٨٨" ٢/ ٧١٥ مختصرا. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، حديث "١١٨٠" ٣/ ٤٧٥. وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة ... إلخ ٦/ ٢٠٩. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "٢٠٣٦" ١/ ٥٦٥. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٤١٥. ٤ انظر الحديث رقم "٦٣". ٥ انظر مختصر المنتهى ص"٧٦" وفيه: "أنه ﵊ كان ينفذ الآحاد ... ".

1 / 166