الباب العاشر في ذكر الحِجْر:
* روى الأزرقي بسنده إلى عائشة أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلِّي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحِجْر، فقال لي: "صلي في الحِجْر إذا أردتِ دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنَوْا الكعبة فأخرجوه من البيت" (١).
وذُكر عن ابن عباس أنه قال: "الحِجْر من البيت" (٢) فإذا قلنا هو من البيت فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣).
* قال ابن الجوزي: فعلى هذا يلزم الطواف بالحِجْر فإن تَركه في طوافه لم يُجْزئه "وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: يجزئه" (٤) انتهى كلام ابن الجوزي (٥).
وذكر غيره عن أبي حنيفة أنه قال: إن طاف في (٦) الحِجْر وبَقي في مكة أعاده وإن رجع إلى بلده فلا إعادة عليه ويريق دمًا ويُجْزِئه طوافه.