* قد تقدم حكم الضمان في باب حدود الحرَم.
وأما حديث: "يا أبا عمير ما فعل (١) النغير" (٢)، فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة. ومنهم من حمله: على عدم (٦٩/ ب) الضمان لا على جواز الفعل، ويحتمل: أن يكون صِيد من خارج الحرم.
وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم.
* الخامس: قال بعضهم: يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى خارج عنه.
قال النَّووي في "شرح المهذَّب" ولا يجوز أخذ الأُكَرَ (٣) والأباريق المعمولة من ترابها.
* السادس: يستحب المجاورة بالمدينة.
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال: سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة، فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر المسلمين.
* السابع: الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة، إلَّا المسجد الحرام (٤).
* الثامن: أنها دار الهجرة والسنة.
* التاسع: أنها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك، كحمزة وقتلى أُحد وما أدراك.