Le cadeau de l'agenouillé et du prosterné concernant les règles des mosquées

Abu Bakr Al-Jurayi d. 883 AH
203

Le cadeau de l'agenouillé et du prosterné concernant les règles des mosquées

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Maison d'édition

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المراقبة الثقافية.

Genres

أو مُعتمِر لم يُعرَض ولم يحاسَب وقيل له ادخل الجنة" (١). وروى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من خرج حاجًّا أو مُعتمِرًا أو غازيًا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة" (٢). * التاسع والخمسون: اختلف السلف أيما أفضل البداءة بمكة أو في المدينة؟ وفي المسألة قولان حكاهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" والإمام أحمد في كتاب "المناسك الكبير" له، فقال وقد سئل هل يُبدأ بالمدينة قبل مكة. فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد، وعطاء، ومجاهد (٥١/ أ) قالوا: إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ بمكة، فإذا قضيت حجّك فامرر بالمدينة إن شئت. وبإسناده عن إبراهيم النخعي، ومجاهد: إذا أردت مكة فاجعل كل شيء لها تَبَعًا. وبإسناده عن عدي بن ثابت: أن نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يبدءون بالمدينة إذا حجّوا ويقولون هذا من حيث أحرم رسول الله ﷺ. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علقمة، والأسود، وعمرو بن ميمون: أنهم بدءوا بالمدينة قبل مكة.

(١) "الدارقطني" (٢/ ٢٩٨) (٢٧٨). (٢) شعب الإيمان (٣/ ٤٧٤) حديث رقم (٤١٠٠) ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (٣/ ٢٠٩) وقال فيه: جميل بن أبي ميمونة وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات.

1 / 215