قالا تُباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل (١).
وذكر العلائي الشافعي في "قواعده": أنه لا يتردد في جواز (٤٨/ أ) ذلك الآن؛ لأجل وقْف الإمام ضيعة معينة؛ على أن يصرف ريعها في كُسوة الكعبة. والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها. قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المقدم.
* قال الشيخ موفق الدين في "المغني": وثياب الكعبة إذا نزعت يُتَصدَّق بها. ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وقال ابن حمدان في "الرعاية": ويجوز بيع كُسوة البيت إذا خَلِقت والتصدق بثمنها، وعنه: والصدقة بها.
* التاسع والثلاثون: يحرم أخذ شيء من طِيب الكعبة للتبرك وغيره، ومن أخذه: لزمه رَدُّه إليها، فإن أراد التبرك: أتى بطِيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. هكذا نُقل عن الإمام أحمد، وقاله النووي في "الروضة" من زوائده.
* الأربعون: بيع أشجار الحرم: حرام باطل، والمراد، إذا نبتت بنفسها.
قال القفَّال من الشافعية: إلا أن يقطع شيئًا يسيرًا للدواء؛ فيجوز بيعه حينئذ.
وناقشه النووي في "الروضة" وقال: لا ينبغي أن يجوز.
وعندنا الانتفاع بالمقطوع: نُصَّ عليه، وقيل: ينتفع به غير قاطعه كقلع الريح له.