Le cadeau de l'agenouillé et du prosterné concernant les règles des mosquées

Abu Bakr Al-Jurayi d. 883 AH
158

Le cadeau de l'agenouillé et du prosterné concernant les règles des mosquées

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Maison d'édition

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المراقبة الثقافية.

Genres

الباب السابع والثلاثون في حكم بيع مكة وإجارتها: * اختلف العلماء في ذلك: فمذهب (١) أحمد المرجح عند أصحابه؛ أنها فتحت عنوة وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، فيحرم بيعها وإجارتها وفاقًا لأبي حنيفة ومالك كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ موفق الدين، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية جواز البيع فقط وتابعه صاحب "الهدي". وعن أحمد: يجوز الشرا لحاجة وإن سكن فيها بأجرة، فعنه؛ لا يأثم بدفعها. جزم به الشيخ. وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي لالتزامه. * وقال أبو العباس: هي ساقطة عنه يحرم بذلها وأخذها ومَنْ عنده فضل نُزِّل فيه لوجوب بذله وإلا حُرم، نص عليه: نقل حنبل وغيره سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي. وحكى أبو جعفر الأبهري عن مالك: أنه كره بيع دور مكة وكِراها، فإن بيعت أو أكريت (٢) لم ينفسخ. وحكى اللخمي عن مالك منع ذلك.

(١) جميع النسخ "فذهب" وفي "ع" "فمذهب". (٢) في "م، ق": "وأكريت"، وفي "س، ع": "أو أكريت".

1 / 170