Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

Ibn Moussa Rahuni d. 773 AH
44

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Chercheur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Genres

وهو دليل عند المنطقيين. ولو قيل: يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة؛ لأنها تستلزم مع عدم المانع، أو لكون المصنف لم يقل: فتخرج الأمارة وقياس المساواة، لكان أقرب إلى كلام المصنف، وهذا أعم من أن يكون الاستلزام بينًا كالشكل الأول، أو لا كالثلاثة الباقية، ويدخل الاستثنائي أيضًا. والدليل بهذا المعنى أخص منه، فالثالث مطلقًا وبينه وبين الأولـ[ين] عموم من وجه مما تقدم في الثالث معهما، هذا على التفسير الأول. وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقًا، وكذا من الثاني أيضًا. قال: (ولابد من مستلزم للمطلوب، حاصل للمحكوم عليه، فمن ثم وجبت المقدمتان). أقول: يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين؛ لأن نسبة الأكبر إلى الأصغر لما كان محمولًا، [فلابد] في الدليل من أمر يوجب العلم به، وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحد الأوسط، لتعلقه بطرفي النسبة، فبحسب كل تعلق حصلت مقدمة، والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر. والمراد بقولنا: (حاصل للمحكوم عليه) أنه متعلق به تعلقًا إسناديًا، وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة، والاستثنائي.

1 / 169