على الرأيين، فالحقيقة واحدة، والأفراد ما اتصف به الأشخاص.
وقيل: العلم بالقواعد؛ لأنه لابد له من متعلق، سواء قلنا: إنه إضافة، أو [قلنا]: صفة تلزمها إضافة.
والمتعلق هو المعلوم، وقيده بأمر خاص؛ لأن المطلق إذا تقيد بأمور خاصة حصل نوع منه، إذ تحصل النوع يكون بخصوصية المتعلق به، ولما كان تحصل أصول الفقه بتقييد العلم بالقواعد، قيده بها.
والعلم [و] إن كان يتعدى بنفسه، لكن لما كان إعمال المصدر باللام قليلًا، قواه بالباء.
والقاعدة: الأمر الكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها منه، فخرج العلم بالجزئيات وبعض القواعد؛ لأن الألف واللام للاستغراق، ولا يصح تفسير القواعد بالأدلة الكلية [من] الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن القواعد قولنا: الكتاب حجة، السنة حجة، إذ نفس الكتاب ليس مما يتوصل به إلى الاستنباط، نعم يتوصل بغيره إلى الاستنباط عنه.
وقوله: (التي يتوصل بها إلى الاستنباط) إشارة إلى أنه وسيلة، وذكر
1 / 140