فهو الاستمداد.
قال: (أما حده لقبًا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية).
أقول: لما كان تقدم الحد على الاثنين أيضًا طبعًا قدمه وضعًا، وأصول الفقه مركب إضافي له معنيان:
أحدهما: ما يفهم من مفرديه عن تقييدهما الأول بالثاني، وهو المعنى الإضافي.
والثاني: مسماه الذي هو العلم الخاص، وهو لقب له منقول عن الأول؛ لأن معناه الإضافي: أدلة الفقه، ومعناه اللقبي: العلم بالقواعد التي يستنبط الفقه منها.
قيل: فلا يصدق مفهومه الإضافي على مفهومه اللقبي.
قلت: المفهوم الإضافي اصطلاحًا غير صادق على اللقبي، والمفهوم الإضافي لغة صادق على اللقبي؛ لأن مفهومه اللغوي: الأشياء التي ينبني عليها الفقه، إذ الأصل ما ينبني عليه غيره، وذلك صادق على العلم بالقواعد. وانتصب لقبًا على التمييز، ميزه ليعلم أن التعريف لمفهومه اللقبي لأنه أهم مفهوميه؛ لأن وضع الكتاب لـ[بيان] مفهومه اللقبي، مع أنه حد له باعتبار كونه مفردًا، والثاني حده باعتبار كونه مركبًا، والمفرد قبل
1 / 138