٦٨٧ - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
٦٨٨ - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
٦٨٩ - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
٦٩٠ - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
٦٩١ - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
٦٩٢ - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
٦٩٣ - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
٦٩٤ - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
٦٩٥ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
٦٩٦ - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى
فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع
٦٩٧ - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
٦٩٨ - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
٦٩٩ - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
٧٠٠ - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
٧٠١ - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
٧٠٣ - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
٧٠٤ - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
٧٠٥ - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
1 / 60