٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
فصل في اللِّعان
٤٩٨ - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
٤٩٩ - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
٥٠٠ - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
٥٠١ - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
٥٠٢ - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
٥٠٣ - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
٥٠٤ - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
٥٠٥ - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
٥٠٦ - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
٥٠٧ - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
٥٠٨ - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
٥٠٩ - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
٥١٠ - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
٥١١ - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
٥١٢ - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
٥١٣ - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ
1 / 48