9

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Chercheur

عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفورًا بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ ١٠ - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ ١١ - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ

1 / 28