202

Tuḥfat al-muḥtāj ilā adillat al-minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Enquêteur

عبد الله بن سعاف اللحياني

Maison d'édition

دار حراء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه وَابْن مَاجَه بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ ان نسلم عَلَى أَئِمَّتنَا وَأَن يسلم بَعْضنَا عَلَى بعض وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ أبي دَاوُد ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَسَعِيد بن بشير يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاد أبي دَاوُد إِمَام أهل الشَّام فِي عصره إِلَّا أَن الشيخيين لم يخرجَاهُ لما وَصفه أَبُو مسْهر من سوء حفظه قَالَ وَمثله لَا ينزل بِهَذَا الْقدر
٣١٥ - وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

1 / 331