151

Tuḥfat al-muḥtāj ilā adillat al-minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Chercheur

عبد الله بن سعاف اللحياني

Maison d'édition

دار حراء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

﴿ركبانا﴾ ثمَّ قَالَ وَقَالَ نَافِع لَا أرَى عبد الله بن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن النَّبِي ﷺ َ وَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فصلوا قيَاما وركبانا وَلم يشك فِي هَذَا
وَفِي مُسلم قَالَ نَافِع قَالَ ابْن عمر وَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك يُصَلِّي رَاكِبًا أَو قَاعِدا يوميء إِيمَاء
٢٢٨ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى ظهر رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ وَإِذا أَرَادَ الْفَرِيضَة نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة رَوَاهُ البُخَارِيّ
٢٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة فَكبر ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

1 / 280