Tuḥfat al-muḥtāj ilā adillat al-minhāj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
13

Tuḥfat al-muḥtāj ilā adillat al-minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Chercheur

عبد الله بن سعاف اللحياني

Maison d'édition

دار حراء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الْمُغيرَة بن عبد القدوس عَن صَفْوَان فَذكره رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ثقاته وهما عاضدان لرِوَايَة إِبْرَاهِيم بن يَحْيَى عَن صَدَقَة بن عبد الله عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن عمر أَنه كَانَ يكره الإغتسال بِالْمَاءِ المشمس وَقَالَ أَنه يُورث البرص وَقد وثق إِبْرَاهِيم هَذَا الشَّافِعِي وَابْن جريج وَابْن عدي وَغَيرهم وَتركت الحَدِيث السائر لضَعْفه بل لوضعه ١٠ - وَعَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ سُئِلَ عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن مَنْدَه والطَّحَاوِي وَالْحَاكِم وَزَاد إِنَّه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

1 / 141