170

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال أبو حنيفة: لا تدفع إليه إلا أن يكون فقيراً، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة))(١) فذكر من جملتها: ((أو غزاة في سبيل الله))، ولأن هذا الغازي يأخذ لحاجتنا إليه فأشبه العامل.

وأما ابن السبيل: هو الذي يخرج من بلده ليسافر، وهو معسر، هذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: هذا هو المختار، وأما من ينشأ في السفر فلا. لنا أن الاسم يبطلهما جميعاً، ثم النظر في السفر، فإن كان طاعة دفع إليه قولاً واحداً، وإن كان مباحاً فقولان.

[قال](٢) (أو إلى من وُجِدَ مِنْهُم، ولا يقتصرُ علَى أقلِّ من ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ [إِلَّا العامِلَ](٣))

قلت: قال الشافعي رضي الله عنه: وترد حصة من لم يوجد من أهل السهام على من وجد منهم. ولأصحابه قولان بناء على جواز نقل الصدقة أو لا.

وفيه قولان، وقيل: بناؤهما على أن الاعتبار بالمستحقين حيث كانوا بالمكان الذي هو فيه، كما أن المسافر إذا عدم الماء في موضعه

(١) أخرجه أحمد (٥٦/٣) وأبوداود (٢٨٦/٢ - ٢٨٧ رقم ١٦٣٥، ١٦٣٦) وابن ماجه (٥٨٩/١ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١) وابن خزيمة (٧١/٤ رقم ٢٣٧٤) وصححه الألباني في الإرواء (٣٧٧/٣ رقم: ٨٧٠).

(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.

174