128

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

خوف ولا سفر))(١). قال مالك(٢): رأى ذلك بعذر المطر، وعمل به، قال مالك: في صلاة الليل دون صلاة النهار، مراعاة لعمل أهل المدينة في صلاة الليل. قال الشافعي: هذا عمل ببعض الحديث، ويجب العمل بكله. وقوله: في وقت الأولى منهما. قطع الصندلاني بمنع التأخير، لأن المطر ليس إليه بخلاف السفر، فلو أبحنا له التأخير فربما. ينقطع المطر فیرخص بغير سببب الترخص، وقيل فيه قولان.

فصل

(وشرائطُ وجوبِ الجُمُعةِ [سبعَةُ أشياءَ](٣): الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، والحرِّيَّةُ، والذُّكوريَّةُ والصحَّةُ، والاستيطانُ).

قلت: أما الإسلام فهو شرط في وجوب الصلاة مطلقاً، وقد تقدم ذلك. والعقل وهو شرط في التكليف، لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث)) فذكر: ((الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق))(٤) والبلوغ:

(١) أخرجه مسلم (٤٨٩/١ رقم ٧٠٥) ومالك في الموطأ (١٤٤/١ رقم ٤).
(٢) في الموطأ (١٤٤/١) قوله: ((أرى ذلك كان في مطر". وهذا مخالف لما في صحيح مسلم (٤٩٠/١، ٤٩١ رقم ٧٠٥) عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صل# بين الظهر. والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
(٣) في الأصل: ((سبع)) والمثبت من نسخ المتن.
(٤) أخرجه أحمد (١١٦/١، ١١٨) وأبوداود (٥٥٩/٤ - ٥٦٠ رقم ٤٤٠١، ٤٤٠٢، ٤٤٠٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٤/٤ رقم ٧٣٤٦، ٧٣٤٧) وأبويعلى في مسنده (٣٦٦/٧ رقم ٤٤٠٠) والحاكم في المستدرك (٥٩/٢) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وكذا صححه الألباني في الإرواء (٤/٢ رقم ٢٩٧).

132