126

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (وأن ينوِيّ القصرَ معَ الإحرامِ)

[قلت](١): [بالأدلة](٢)، لأن الأصل الإتمام، وإن لم [ينو](٣) القصر انعقد إحرامه على الأصل، فلم يجز القصر كالمقيم.

[قال: (وأنْ لَا يأْتِمَّ بِمُقِيمٍ)](٤).

قال: (ويجوزُ للمسافرِ أنْ يجمعَ بين الظهرِ والعصرِ [في وقتِ أيِّهِمَا شاءً](٥) وبين المغرب والعشاء [في وقتٍ أيِّهِمَا شاءَ](٦))

[قلت:](٧) بمزدلفة(٨). وقال أبو حنيفة: لا يجمع في غير الحج. دليلنا حديث أنس أن النبي ﷺ كان إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر/ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما (٩)....(١٠)، وإذا

١٩/ ب

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) في الأصل: ((بالأولة)) بالواو بدل الدال، ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) في الأصل: ((ينوي)) والمثبت هو الصواب.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وهو الشرط الخامس من شروط قصر صلاة المسافر. والعمدة في ذلك: أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأريعاً إذا ائتم بمقيم؟! فقال: تلك السنة. أصله في صحيح مسلم (٤٧٩/١ رقم ٦٨٨).

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته في المثن.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن ..

(٧) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٨) كذا بالأصل.

(٩) أخرجه البخاري (٥٨٢/٢ - ٥٨٣ رقم ١١١١ و١١١٢). ومسلم (٤٨٩/١ رقم ٧٠٤).

(١٠) بياض بالأصل بمقدار ثلاث كلمات.

130