Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
وتعظيماً لقدرِهِ، قالَهُ فقيهُ عصرِهِ ابنُ حجرٍ في ((شرحِهِ على المنهاجٍ)).
[التَّتِمَّةُ الأُولَى]:
قالَ ابنُ العربيِّ: ((في حديثِ ابنِ عمرَ مشروعيَّةُ طلب الأحكام من المعاني المستنبطةِ دونَ الاقتصارِ على الظَّواهرِ)).
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: «في حديثِ ابنِ عمرَ مشروعيةٌ مراعاةِ المصالحِ، والعَمَلِ بِها؛ ولذلكَ لمَّا شقَّ عليهمُ التَّبكيرُ، وطولُ انتظارِ الصَّلاةِ، فَضاعَتِ المصالحُ؛ الاشتغالِهِم بالصَّلاةِ لعدَمِ معرفةِ وقتِها، فتشاوَرُوا في علامةٍ يُعرفُ بِهَا الوقتُ، بحيث لا ينتظرونَهُ، فَيَشُقُّ؛ لمراعاةِ المصالح، ونُظُمِ المعاشِ، وفيهِ أيضاً: مشروعيّةُ التَّشاورِ في الأمورِ المهمَّةِ، وأنَّهُ لا حرجَ على أحدِ المتشاورينَ إذا أخبرَ بما أدَّى إليه اجتهادُهُ»(١).
الثّانيةُ: قال الرَّاغبُ: الاستشارةُ: استنباطُ الرأيِ من غيرِهِ فيما يَعرضُ من المشكلاتِ، ويكونُ ذلكَ في الأمورِ التي يُتردّدُ فيها بین فعلٍ وترکِهِ.
(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٨٢).
83