119

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Enquêteur

محمود محمد صقر الكبش

Maison d'édition

مكتب الشؤون الفنية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1431 AH

فَصْلُ

[في بيان حكمٍ تَرْكِ الأذانِ، وبيان مواضعِ النِّداءِ]

*[حكمُ تَرْكِ الأذانِ]:

لوِ اتَّفَقَ أهلُ بلدٍ على تركِ الأذانِ قوتِلُوا(١)؛ لأنَّهُ من شعارِ الإسلام الظاهرةِ فلا يجوزُ، وإنْ كان سُنَّةً؛ لأنَّهُ صارَ معلومًا من الدِّينِ بالضّرورةِ.

ولذلكَ قال الشَّبراملسيُّ في حاشيتِهِ: ((من جَحَدَ الأذانَ کَفَرَ )). انتهى.

رَوَى البخاريُّ عن أنسٍ بنِ مالكٍ قال: ((كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا غَزَا بِنَا قومًا، لم يكن يغزُو حتَّى يصبحَ فينظرُ؛ فإن سَمِعَ أذاناً كفَّ عنهم، وإن لم يسمعْ أذانً أغارَ أي: هجَمَ عليهمْ من غيرِ علمٍ منهم))(٢).

(١) راجع المسألة في: فتح القدير (١/ ٢٤٠)، وشرح منح الجليل (١ / ١١٧)، والمجموع (٨٩/٣)، وكشاف القناع (١ / ٧٥).

(٢) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢١) برقم (٥٨٥).

119