Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
ويؤخذُ من قولِهم: إنَّهُ لو والى بينَ صلاتينٍ لم يؤذِّنْ لغيرِ الأُولى؛ أنَّهُ لو صلَّى حاضرةً وأذَّن لها، وتذكَّرَ فائتةٌ وفعلَها عَقِبَها؛ لم يؤذِّنْ للفائتةِ؛ لأنَّ تذكُّرَها ليس بوقتٍ حقيقيّ لها، بخلافٍ ما لوْ أخّرَ مؤدَّاةً لآخرٍ وقتِها وأذَّنَ لها، ثُمَّ عَقِبَ سلَامِهِ دخَلَ وقتُ مؤذَّاةٍ أخرى، فيؤذِّنُ لها قولاً واحداً، قالِهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ ..
وذكَرَ البدرُ الزَّركشيُّ في هذا المحلِّ سبعةَ أقوالِ بفروعِ شتَّى، حذفْناها اختصارًا، ومناسَبةً للأفهام في هذا الزَّمانِ، واللهُ أعلمُ بالحالِ.
= - الصورة الثالثة: الأذان والإقامة للجمع بسبب السفر ونحوه.
راجع هذه المسألة في: المدونة (١ / ١٨٢)، ومواهب الجليل (١/ ٤٦٨)، المجموع (٣/ ٩٤)، الفروع (١/ ٨٠)، والمغني (٢ / ٧٧).
وليس للحنفية قول في هذه الصورة لأنهم لا يرون الجمع جائزا في غير عرفة ومزدلفة. انظر: فتح القدير (٢/ ٤٧٠)، ورد المحتار (١/ ٣٨٢).
117