101

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Enquêteur

محمود محمد صقر الكبش

Maison d'édition

مكتب الشؤون الفنية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1431 AH

فَسَبَبُ الفضلِ لهذه المندوباتِ اشتمالُها على مصلحةِ الواجبِ وزيادةٍ، إذ بالأذانِ زوالُ الشَّكِّ، وتحقَّقُ دخولِ الوقت لفعلِ الصَّلاةِ التي هي المقصودُ، وبإبراءِ المعسِرِ زالَ الانتظارُ، وبالوضوءِ قبلَ الوقتِ حصَلَ مقصودُ المصلِّي للفرض وغيرِهِ، وبابتداءِ السَّلام حصَلَ أمنُ أكثرَ ممَّا في الجوابِ.

ففضلُ هذه المسنوناتِ على الواجباتِ مِن حيثُ اشتمالُها على مَصْلَحةِ الواجبِ، لا مِن حيثُ ذاتُها، ولا من حيثُ كونُها مندوباتٍ، فذاتُ الفرضِ أفضلُ من ذاتِ السُّنَّةِ، بل إنَّ الفرضَ الواحدَ يعدِلُ سبعينَ سُنَّةً كما تقدم، فلمَّا اشتملَ المندوبُ على مصلحةِ الواجبِ كان أفضلَ منْهُ لاشتمالِه على مصلحتِهِ لا لذاتِهِ.

*[هل أَذَّنَ النَّبيُّ ﷺ أَمْ لا؟]

فإنْ قيلَ: حيثُ كان الأذانُ أفضلَ من الإمامةِ لِمَ لَمْ يتولَّهُ النَّبِيُّ ﷺ بِنفسِهِ؟ (١)

أُجِيبَ: بأنَّهُ لم يؤذِّنْ لوجوهٍ:

(١)راجع المسألة في: مغني المحتاج (١/ ١٣٩)، ونهاية المحتاج (١/ ٣١٠)، وإكمال المعلم (٢/ ٢٥٦)، والمفهم (٢/ ١٦)، والحاوي الكبير (٢/ ٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٤)، وفتح الباري (٢/ ٩٥)، ورد المحتار (١/ ٤٠١)، والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص (٤٠)، ط: دار الكتب العلمية (١٤١٦ هـ).

101