Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

Alam al-Din al-Balqini d. 868 AH
45

Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Chercheur

عبد الله بن معتق السهلي

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

في وجه١.

١ اختاره القفال. والأصح أنه يصدق بيمينه. انظر: التهذيب ٦/٤٠٠، فتح العزيز ١٠/٩٩ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٩/١٠٧، المنثور ٣/٣٩٠، مغني المحتاج ٣/٤٥٩.

من باب الجنايات٢: إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية٣ فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال٤ في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.٥ وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين٦. مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل٧.

٢ الجنايات: جمع جناية وقد سبق تعريفها. ٣ السراية: التعدي. يقال: سرى الجرح إلى النفس، معناه؛ دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير ١/٣٢٦. ٤ الاندمال: يقال: اندمل الجرح؛ أي تراجع إلى البرء. انظر: المصباح المنير ١/٢٣٧، مختار الصحاح ص/٢١٠. ٥ انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥١-٢٥٢ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٩/٢١١، فتح الوهاب ٢/٢٣٢، مغني المحتاج ٤/٣٨-٣٩. ٦ انظر: المصادر السابقة. ٧ لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو حلف لبطلت يمينه. انظر: فتح العزيز ١٠/١٥٨، روضة الطالبين ٩/١٤٩.

1 / 282