Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

Alam al-Din al-Balqini d. 868 AH
39

Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Chercheur

عبد الله بن معتق السهلي

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

من كتاب النكاح١: الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢. مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.

١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت. واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص. انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤. ٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم. انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩. ٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.

1 / 279