Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

Alam al-Din al-Balqini d. 868 AH
37

Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Chercheur

عبد الله بن معتق السهلي

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

انتقاله بلا يمين". أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.١ والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا: فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.٢ فإن نكل الحادث٣ عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه: أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص. والثاني – كوقف تعذر مصرفه. والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] ٤ عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين٥.

١ انظر: الوسيط ٧/٣٨٠، فتح العزيز ١٣/١٠٤-١٠٥ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١١/٢٨٦. ٢ انظر: الوسيط ٧/٣٨١، فتع العزيز ١٣/١٠٦-١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١١/٢٨٧-٢٨٨. ٣ أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه. انظر: فتح العزيز ١٣/١٠٧، روضة الطالبين ١١/٢٨٨. ٤ ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) . ٥ انظر: الوسيط ٧/٣٧٩-٣٨١، فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ١١/٢٨٨.

1 / 277