Traité sur le sang naturel des femmes

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
72

Traité sur le sang naturel des femmes

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١هـ

Lieu d'édition

وكالة شئون المطبوعات والنشر

Genres

زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم. * * * س ١٦: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي ﷺ «لما حاضت صفية ﵂ قال: " أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن» فقوله ﷺ (أحابستنا هي) دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

1 / 77