Traité sur le sang naturel des femmes

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
13

Traité sur le sang naturel des femmes

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١هـ

Lieu d'édition

وكالة شئون المطبوعات والنشر

Genres

[الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض] الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض الطوارئ على الحيض أنواع: الأول: زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة. الثاني: تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده. وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي ﷺ لأمته ولما وسعه تأخير بيانه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه ﷺ ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. اهـ.

1 / 16