Le Tibyan dans les règles de porteurs du Coran

al-Nawawi d. 676 AH
188

Le Tibyan dans les règles de porteurs du Coran

التبيان في آداب حملة القرآن

Chercheur

محمد الحجار

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قلبه بعود [فصل] إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا ١ - أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل ٢ - والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم كتب المحدث له [فصل] إذا كتب الجنب أو المحدث مصحكان يحمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام وان لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه * ١ - الصحيح جوازه * ٢ - والثاني تحريمه * ٣ - والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب

1 / 193