167

Le Tibyan dans les règles de porteurs du Coran

التبيان في آداب حملة القرآن

Enquêteur

محمد الحجار

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

* فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به وكرهه النخعي * قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس باكلها قال القاضي ولو كان خشبة كره إحراقها
حكم كتابة الحروي
[فصل] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الامام مالك ﵀ وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀

1 / 172