Le Tibyan dans les règles de porteurs du Coran

al-Nawawi d. 676 AH
112

Le Tibyan dans les règles de porteurs du Coran

التبيان في آداب حملة القرآن

Chercheur

محمد الحجار

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

ولهذا المعنى قالت العلماء قراءه سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة فانه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال وقد روى ابن أبي داود باسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف ﵁ قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها [فصل] في أحوال تكره فيها القراءة اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الادلة فانها مشهورة ١ - فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام ٢ - وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية اذا سمع قراءة الامام ٣ - وتكره حالة القعود على الخلاء ٤ - وفي حالة النعاس ٥ - وكذا إذا استعجم عليه القرآن ٦ - وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح وجاء عن طاوس كراهيتها وعن إبراهيم عدم الكراهة فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره اصحابنا

1 / 117