وأما الحقن الملينة، فهي: عناب، وسبستان، وزهر بنفسج، وسنا، وبزر خبازى وخطمى، و((خيار شنبر)). ومحمودة، وبورق، وسكر أحمر، وشيرج، وأضلاع سلق.
ونص أحمد على كراهة الحقنة لغير حاجة في رواية حرب، وبه قال مجاهد والحسن وطاوس وعامر.
ونقل عنه غير واحد: أنها لا تكره، وبه قال إبراهيم وأبو جعفر والحكم ابن عيينة وعطاء.
وقال الخلال: كان أبو عبد الله كرهها ثم أباحها على معنى العلاج.
وروى الخلال بإسناده عن سعيد بن أيمن: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رخص فيها.
وبإسناده عن جابر قال: سألت محمد بن علي عن الحقنة؟ فقال: لا بأس بها، إنما هو دواء أشبه بقية الأدوية.
وقال أبو بكر المروذي: وصف لأبي عبد الله ففعله، يعني الحقنة.
وهل تفطر الصائم أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء.
فعند الشافعي ورواية عن أحمد: أنها تفطر. وعند أبي حنيفة: أنها لا تفطر، وإليه ذهب [الشيخ تقي الدين] أحمد بن تيمية، وهو الصحيح.
وأول ما علمت الحقنة: من طائر كان كثير الأكل للسمك، فيأخذ من منقاره من ماء البحر المالح فيضعه في دبره فيستفرغ ما في جوفه، [وقد تقدم أن الملح من المسهلات].
Page 216