139

Ils vous interrogent sur les transactions financières contemporaines

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

Maison d'édition

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Édition

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Année de publication

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

Lieu d'édition

القدس / أبوديس

Genres

لا يصح اشتراط عقدٍ آخر مع القرض
يقول السائل: توفي شخص وترك ثلاث بنات وولد، وقد وزعت التركة حسب الشرع، فرغبت البنات في بيع حصتهن في قطعة أرض لشخص ما بسعر أقل من السعر المتعارف عليه والولد - أخو البنات - لا يملك ثمن الأرض ليتقدم بالشراء فعرض عليه أحد الأشخاص أن يقرضه ثمن الأرض، وشرط عليه أن يبيعه جزءًا من الأرض، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز شرعًا للمقرض أن يشترط أي عقد آخر مع القرض، كالبيع أو الإجارة، أو يشترط أن يقرضه المقترض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لما ثبت في الحديث، أن النبي ﷺ قال: (لا يحل سلف وبيع) رواه أبو دلود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني: حسن، إرواء الغليل ٥/ ١٤٦.
قال الشيخ ملا علي القاري: [لا يحل سلف وبيع، أي معه يعني مع السلف، بأن يكون أحدهما مشروطًا في الآخر].
قال القاضي ﵀: [السلف يطلق على السلم والقرض والمراد هنا شرط القرض ... أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلًا: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة نفي الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة] مرقاة المفاتيح ٦/ ٨٩.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضته وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعًا مطلقًا فيصير جزءًا من العوض] مجموع الفتاوى ٢٩/ ٦٢ - ٦٣.
وقال الشيخ ابن القيم: [وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض

1 / 144