128

Ils vous interrogent sur les transactions financières contemporaines

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

Maison d'édition

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Édition

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Année de publication

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

Lieu d'édition

القدس / أبوديس

Genres

فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه، لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل ... وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضمان كالغاصب، ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال] الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٨/ ٦٠ - ٦١. وكذلك فإن على المضارب أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب المال بناءً على العقد المبرم بين الفريقين، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ سورة المائدة الآية ١.
ومما يدل على ذلك قول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء، ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعًا] مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٦.
ومن المعلوم حرص صاحب المال على ماله فهو أدرى بما يحفظ ماله، وقد كان الصحابة يشترطون في المضاربة ما يرونه مناسبًا لحفظ أموالهم، فعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ﷺ: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٩٥ ... وروي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا

1 / 132