165

الحجاب في الشرع والفطرة

الحجاب في الشرع والفطرة

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

فإِنَّ أكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ)، فقامَتِ امرأةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فقالَتْ: لِمَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: (لِأنَّكُنَّ ثُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ)، قال: فجعَلْنَ يتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وخَوَاتِمِهِنَّ (١).
وبيانُ ما أشكَلَ فيه مِن أوخُهٍ:
أولًا: أنَّ المرأةَ المذكورةَ لا يُجزَمُ بكونِها حُرَّةً شابَّةً، وظاهِرُ الحديثِ: أنَّها مِن القواعدِ أو الإماءِ؛ فـ «السَّفْعَةُ» شُحُوبٌ وسوادٌ أو تغيُّرٌ، وغالبًا ما يُصِيبُ كِبارَ السِّنِّ أو الجوارِيَ؛ لكثرةِ بُرُوزِهِنَّ، وحديثُ «سَفْعَاءِ الخَدَّيْنِ» نظيرُ ما في «صحيح البخاري»، قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: رَأَى النبيُّ ﷺ في بيتِها جارِيَةً في وجهِها سَفْعَةٌ، فقال: (اسْتَرْقُوا لَهَا) (٢)، وكونُها كاشفةً لا يجعَلُ منها حُرَّةً؛ فقد كانتْ جاريةً.
ثانيًا: يَعْضُدُ أنَّ سَفَعَ الخَدَّيْنِ يكونُ في قواعدِ النساءِ، لا في المرأةِ الشابَّةِ الحسناءِ، ما في روايةِ أحمدَ والنَّسَائِيِّ في هذا الحديثِ، قال: «مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ» (٣)؛

(١) أخرجه البخاري (٩٥٨ و٩٦١ و٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥/ ٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٩).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨ رقم ١٤٤٢٠)، والنسائي (١٥٧٥).

1 / 174