96

La 'Omra, le Hajj et la visite à la lumière du Coran et de la Sunna

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١)؛ ولقول ابن عباس ﵄: «أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (٢)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة ﵂ أن صفية ﵂ حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبيُّ ﷺ: «فلتنفر إذًا» (٣). فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يُصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ﵊، ثم يخرج من المسجد الحرام، ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده.

(١) مسلم، برقم ١٣٢٧. (٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٥٧، ومسلم، برقم ١٢١١.

1 / 97