La Fitna de l'assassinat de Othman ibn Affan

Muhammad ibn Abdullah d. Unknown
120

La Fitna de l'assassinat de Othman ibn Affan

فتنة مقتل عثمان بن عفان

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الزكاة، وأصح ما تمسكوا به؛ حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي، حيث قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" (^١). ويرى بعض العلماء أن ما استدل به أبو ذر ﵁ على أنه كان في أول الأمر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (^٢). فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن وجوب إنفاق ما فَضُلَ على الكفاية كان في أول الأمر ثم نسخ، ونقل عن ابن عبد البر أن الجمهور على أن الكن-ز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك"، فذكر بعض ما تقدم من الطرق، ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر … " (^٣). ويظهر أن أبا ذر ﵁ لم يعلم بالناسخ، وفي ذلك يقول أوس ﵁: "كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ﷺ فيه الشدّة ثم يخرج إلى قومه، ثم يُرخِّص فيه النبي ﷺ فلا يسمع الرخصة، ويتعلق بالأمر الأول" (^٤).

(^١) ابن حجر، فتح الباري (٣/ ٢٧٣). (^٢) سورة البقرة، الآية (٢١٩). (^٣) ابن حجر، فتح الباري (٣/ ٢٧٣). (^٤) المصدر نفسه (٣/ ٢٧٣).

1 / 129