Le commentaire simple de Zad al-Mustaqni' - Al-Hazmi - Livre de la purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Genres
كانت على البدن فقط وأما على الأرض أو على الثوب فلا، أليس كذلك؟ حينئذٍ قوله (بدل طهارة الماء) وأطلق دخل فيه طهارة الخبث عن البدن طهارة الخبث عن البقعة طهارة الخبث عن الثوب، وهذا فيه أطلاق نقيده بما ذكرنا، ومراد المصنف أنه بدل عن طهارة الحدث الأصغر والأكبر وفي نجاسة البدن فقط أما نجاسة الثوب ونجاسة البقعة فليست داخلة وإن كان ظاهر كلام المصنف الإطلاق والصحيح أنه لا يتيمم عن نجاسة مطلقًا لعدم الدليل والقياس هنا فيه نظر، والمذهب يتيمم عن نجاسة على بدن لا على غيره كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها؛ إذ لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، فنفوا التيمم عن طهارة خبث على الأرض ونفوا طهارة خبث على ثوب لعدم الدليل ونقول كذلك في التيمم عن طهارة خبث على البدن لا دليل عليه فيلحق به وهذا التفصيل ليس عليه دليل، إذًا التيمم (بدل طهارة الماء) أي التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ونحو ذلك سجود التلاوة سبق أنه لا يشترط له الطهارة على الصحيح، عند العجز عن الماء لعدم أو مرض ونحوهما، وشرعًا أي بدلًا من جهة الشرع وإن لم يعجز عنه حسًا بأن لم يكن موجودًا أصلًا من غير فرق بين الجنب وغيره، ويشترط له شرطان: أحدهما دخول الوقت، إذا قيل التيمم بدل طهارة الماء معلوم أن الماء يرفع الحدث أليس كذلك؟ الماء يرفع الحدث والحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وإذا قيل التيمم بدل عن طهارة الماء وطهارة الماء ترفع الحدث يلزم منه أن التيمم يرفع الحدث وقد قيل به على هذا التأصيل بأن التيمم يرفع الحدث والمذهب وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الصحيح أن التيمم لا يرفع الحدث؛ أولًا: لأنه طهارة ضرورة وإذا كان كذلك حينئذٍ يقتصر على الإقدام على الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة لأنه سبق أن عندنا شيئين أولًا الوصف وهو المعنى القائم بالبدن وما يترتب على الوصف ما هو الذي يترتب على الوصف؟ المنع ما فائدة التيمم يرفع المنع ولا يرفع الوصف لأن الذي هو محدث حينئذٍ نقول له يحرم عليك أن تصلي لماذا؟ لكونك محدثًا إذًا لكونك محدثًا هذا الحدث قام بالبدن والذي ترتب عليه حكم وهو حكم الحدث وهو المنع فإذا جاء التيمم رفع الحكم فقط وبقي الحدث على حاله يدل على ذلك ويؤكده ما ورد من قصة عبدالله بن عمرو بن العاص أنه في غزوة ذات السلاسل لما كان جنبًا أصبح جنبًا وخشي والماء موجود لكن خشي التلف فتيمم عن الجنابة فأنكر عليه أصحابه ثم صلى بهم على ما هو عليه بالتيمم ثم أخبروا النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ ﴿أصليت يا عمرو أو يا عبدالله بأصحابك وأنت جنب، فقال تذكرت قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم)﴾ هنا أقره النبي ﷺ بأنه كان على جنابة مع كونه قد تيمم (أصليت بأصحابك وأنت جنب) (وأنت جنب) هذه جملة حال يعني وقت صلاتك وأنت متيمم كنت على جنابة دل هذا على ماذا؟ على أن التيمم رفع المنع فقط ولم يرفع الوصف لأنه قائم بالبدن حينئذٍ أقر النبي ﷺ إنكار أصحابه ثم أراد أن يستفسر من أو يتبين من عبدالله بن عمرو
11 / 4