255

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (١).
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (٢).
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (٣).
٢ - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (٤).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (٥).
٣ - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (٦).
٤ - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (٧).
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.

(١) المجموع (٢/ ٥٣٥) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.
(٢) انظر: تخريجه.
(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٣٢).
(٤) المجموع (٢/ ٥٣٥).
(٥) البناية (١/ ٧٧٦).
(٦) الحاوي (١/ ٤٤٢).
(٧) المصدر السابق (١/ ٤٤٢).

1 / 259