الفرع الأول: في الوطء في الفرج:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم
الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال.
الجانب الأول: وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في حُكمه
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه.
الفقرة الأولى: في حكمه:
اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض (١).
وقد دلَّ على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وقوله ﷺ كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» (٢).
٣ - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» (٣).
(١) انظر: حكاية الإجماع في المحلى (٢/ ٢٢٠) المغني (١/ ٣٨٦، ٤١٤) المجموع (٢/ ٣٥٩) المنتقى (١/ ١١٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٤) المعونة (١/ ١٨٤).
وقد استثنى من ذلك من به شبق، بشرطه: وهو ألاَّ تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بألاَّ يقدر على مهر حُرة، ولا ثمن أمة.
انظر: المبدع (١/ ٢٦١) كشاف القناع (١/ ١٩٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٦).
(٣) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب إتيان الحائض (١/ ٢٠٩) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١/ ٢٤٢) وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجمي، عن أبي هريرة وقد ضعفه محمد من قبل إسناده اهـ، وأحمد في المسند (٢/ ٤٠٨، ٤٢٩، ٤٧٦) والدارمي في كتاب الطهارة، باب من أتى امرأة في دبرها (١/ ٢٥٩).