235

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب (١).
ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.
ويخص أيضًا بمفهوم قوله ﷺ في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».
ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (٢).
٣ - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل (٣).
ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.
٤ - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة (٤).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:
ذهب إليه الظاهرية (٥)، وابن سريج من الشافعية (٦)، وابن تيمية وابن القيم (٧)، وروي عن ابن عمر (٨).
واحتجُّوا بما يلي:
١ - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا

(١) المغني (١١/ ٢٧٤) روضة الطالبين (٨/ ٧٢٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٧١٧، ٧١٨).
(٣) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٤) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٥) المحلى (١١/ ٧٢٨).
(٦) روضة الطالبين (٨/ ٤٢٧).
(٧) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥١) تعليقًا.

1 / 239