The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
162

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الثاني: أن التَفعُّل إذا أضيف إلى من يصحُّ منه الفعل اقتضى إيجاده كما يقال: تَكرَّم وتَطرَّف وتَسدَّد. الوجه الثالث: أنه لو أراد بهما معنى واحدًا لقال: «حتى يطهرن»، «فإذا تطهَّرن»، فلما خالف بين اللفظين علمنا أنَّ ذلك لاختلاف معناهما. الوجه الرابع: أنه قد مدحها في آخر الآية فقال: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ولا يمدحها إلاَّ على ما هو من فعلها، وهو الغسل، فأما انقطاع الدم فليس من فعلها. الوجه الخامس: أنَّ حمله على انقطاع الدم لا تقولون به إذا كان لدون الأكثر، وحمله على الغسل يقول به الجميع في الأكثر، والأقل، فوجب الحمل عليه. الوجه السادس: أنَّ حمله على انقطاع الدم حمل لفظين على معنى واحد، وحمله على الغسل حمل كلِّ لفظ على معنى مستجَد، فكان أولى؛ لأنه تكثير لفوائد القرآن (١). أما القول: بأنَّ حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها: فنوقش: بأنه صحيح، ما لم يستأنف بعدها شرط آخر، فأما إذا استؤنف شرط آخر فإنه يقف عليه كما قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]. فجعل بلوغ النكاح شرطًا، وإيناس الرشد شرطًا آخر، فكذلك قوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ شرط وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ شرط آخر، ولهذا أعاده بغير اللفظ الأول، فزاد فيه التاء والتشديد (٢). الوجه الثاني: من الاحتجاج بالآية: أنَّ الله تعالى نهى عن وطء الحائض، وأباح وطء الطاهر بقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الآية.

(١) انظر: الاقتصار (١/ ٥٧٧، ٥٧٨). (٢) الانتصار (١/ ٥٧٨)

1 / 166