المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
15

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genres

ثانيًا - تعريف الأصول اصطلاحا: الأصل في الاصطلاح يطلق على معان، من أهمها: أولها: أن الأصل: الدليل. كقولنا: " الأصل في التيمم: الكتاب، والأصل في المسح على الخفين: السُّنَّة " أي: دليل ثبوت التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة. وهو: المراد من الأصل في علم أصول الفقه عندي؛ لمناسبته وموافقته لما قلناه من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره، فالدليل يبنى عليه الحكم، فأصول الفقه: أدلته. والدليل عام وشامل لجميع الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، والقواعد الأصولية مثل: " العبرة بعموم اللفظ "، و" أن الأمر المطلق للوجوب "، و" النهي المطلق للتحريم ". اعتراض على ذلك: قال بعضهم: لا نُسَلِّمُ أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة، لذلك قال: أحسن عبارة في تعريف الأصل في الاصطلاح هي: "ما يبتني عليه غيره "، حتى تدخل الأدلة والقواعد، حيث تبنى على هذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام، فيكون تعريفه اصطلاحًا هو تعريفه لغة. جوابه: أقول - في الجواب عنه -: إنه لا داعي لهذا التكلُّف، لأنه يطلق على القواعد أدلة، وهذا ما ثبت بالاستقراء والتتبع لكتب الفقه؛ حيث إن الفقهاء يستدلون بالقواعد الأصولية، ويسمون تلك القواعد أدلة.

1 / 13