بركعةٍ" مجاز كما سيأتي.
وأصرح منه حديث البخاري (^١) عن عروة عن عائشة: "وقد كان يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً، كانت تلك صلاتَه" الحديث.
وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي (^٢) بإسنادٍ فيه أحمد بن حرب، قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك في "تهذيب التهذيب" (^٣). قال: وذكره ابن حبان في "الثقات" (^٤)، وخرَّج له في "صحيحه".
قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو إسناد صحيح.
ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﵌ يوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً، فلما كبر وضعُفَ أوتَر بتسع".
فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة، ولكن عامة الأحاديث أن الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولةً، ومنه حديث الشيخين (^٥) عن عائشة: "كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدةٍ". وحديث البخاري (^٦) عن عروة عنها، وفيه: "كان يصلِّي إحدى عشرة ركعة، كانت