وقد رواه أبو داود (^١) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه: " ... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".
وهو عند النسائي (^٢) بلفظ: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
وهو في "سنن البيهقي" (١/ ٩١) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية: "فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية: "لغائط ولا بول".
ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول" هامش "الأم" (١/ ١١) (^٣).
٣ - وفي "صحيح مسلم" (^٤) من حديث سلمان: "نهانا ــ يعني النبي ﵌ ــ أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".
وأخرجه أبو داود والنسائي (^٥) وغيرهما بزيادة: "بغائط أو بول".
٤ - وفي "مسند أحمد" (٤/ ١٩٠ - ١٩١) من طرق، و"سنن ابن ماجه" (^٦) عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع