بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القِبْلة وقضاء الحاجة
أحاديث النهي ثابتة في الصحيح:
١ - ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري، فرواه البخاري (^١) عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفوعًا: "إذا أتى أحدُكم الغائطَ، فلا يستقبل القبلة، ولا يُولِّها ظهرَه، شرقوا أو غرِّبوا".
وعن ابن المديني عن ابن عيينة عن الزهري بسنده: "إذا أتيتم الغائطَ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" (^٢).
ورواه مسلم (^٣) عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة بسنده مثله، إلا أنه قال: "ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن ... ".
وبمعناه رواه عن سفيان بن عيينة جماعة، منهم: أبو نعيم عند الدارمي (^٤)، ومُسَدَّد عند أبي داود (^٥)، ومحمد بن منصور عند النسائي (^٦)،