193

Le pur islam ou la guidance des créatures vers la vraie religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Chercheur

أمين محمود خطاب

Maison d'édition

المكتبة المحمودية السبكية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Genres

(وحديث) ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب " أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) [٦].
(وعنه) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغسل فيه "
أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه والنسائى (٢) [٧].
(وحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إذا ان الماء قلتين لم يجعل الخبث" أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة والبيهقى (٣) [٨].
(قالوا) فحديث " الماء طهور لا ينجسه شئ" فخصص بهذه الأدلة (واختلفوا) فى حد القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه (فقال) الحنفيون: ما ظن استعمال النجاسة باستعماله (وقال) الشافعى وأحمد: ما كان دون القلتين على اختلاف فى قدرهما (وأجاب) القائلون بأن القليل لا يتنجس بملاقاة النجاسة

(١) انظر ص ٢٦٠ ج ١ - المنهل العذب (الوضوء بسؤر الكلب) وص ٧٦ ج ١ ابن ماجه (غسل الاناء من ولوغ الكلب).
(٢) انظر ص ٢٤٠ ج ١ فتح البارى (البول فى الماء الدائم) وص ١٨٧ ج ٣ نووى مسلم (البول فى الماء الراكد) وص ٢٤٣ ج ١ - المنهل العذب. وص ٧٣ ج ١ - ابن ماجه. (النهى عن البول فى الماء الراكد).
(٣) انظر ص ١٩ ج ١ بدائع المنن (أحكام المياه ..) وص ٢١٦ ج ١ - الفتح الربانى وص ٢٢٣ ج ١ - المنهل العذب. (ما ينجس الماء) وص ٦٣ ج ١ مجتبى. وص ٧ ج ١ تحفة الأحوذى. وص ٩٦ ج ١ - ابن ماجه (مقدار الماء الذى لا ينجس).

1 / 159