201

The Proposed Methodology for Understanding the Term

المنهج المقترح لفهم المصطلح

Maison d'édition

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

كما فعل في صور المرسل المختلف فيها، حيث قال: «إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية واوٍ لم يسمع من المذكور فوقه. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلًا ... والمعروف في الفقه واصوله أن كل ذلك يسمى مرسلًا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به» (١) . وقال أيضا في الموضوع نفسه: «اذا قيل في الا سنا د: فلان عن رجل أو ن عن شيخ عن فلان، أو نحو ذلك: فالذي ذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث) انه لا يسمى مرسلا، بل منقطعا٠ وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل» (٢) . تنبه الى تعبيره: «والمعروف في الفقه وأصوله..» و«وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه» . وأنبه هنا أيضًا إلى أنه ليس من غرضي تأييد هذه المسائل الجزئية أو معارضتها (٣)، إنما غرضي بيان أثر الأصول وعمق هذا الأثر على ابن الصلاح. ثم تابع معي في هذه المسألة الآتية (مسألة تعارض الوصل والإرسال): لما ذكر الخطيب البغدادي الاختلاف في هذه المسألة، قال: «ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطًا للرواية، فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه

(١) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٥١) . (٢) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٥٢) . (٣) لكن انظر (ص ٢٣٠- ٢٣٤) .

1 / 215