135

The Proposed Methodology for Understanding the Term

المنهج المقترح لفهم المصطلح

Maison d'édition

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

ما يوجبونه في أحاديث الأحكام من التثبت والتحري. قال ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي، المتوفى سنة ٤٦٣هـ) في كتابه (التمهيد): «والذي نقول به: إنه (يعني: خبر الواحد) يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا» (١) . وقال ابن قيم الجوزية في رده على من لم يحتج بخبر الآحاد في العقائد، في كتابه (الصواعق المرسلة)، قال: «وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، وإثبات صفات الرب تعالى بها. فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرةٍ بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقها عنهم جميع التابعين، من أولهم إلى آخرهم ...» (٢) . إذن: فانعقد الإجماع، وانسد الباب، وقيل الحمد لله رب العالمين! ورابعًا: أن كثيرًا من مصطلحات هذا الباب مصطلحات غريبة على علوم الحديث، لا يعرفها سلف المحدثين، ولا يرضاها متقدموهم. كما سبق في التقسيم ذاته إلى (متواتر) و(آحاد)، من أن أهل الحديث لم يكونوا قائليه ولا قابليه.

(١) التمهيد لابن عبد البر (١/٨)، والنظر (ص ٢٠٢- ٢٠٣) . (٢) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (٥٧٧) .

1 / 146