The Principles of Islamic Jurisprudence

Abdul Wahhab Khallaf d. 1375 AH
51

The Principles of Islamic Jurisprudence

علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة

Maison d'édition

مكتبة الدعوة

Numéro d'édition

عن الطبعة الثامنة لدار القلم

Lieu d'édition

شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)

Genres

وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة على حكمه أو ظني، فهو نوعان أيضا: أحدهما: إجماع قطعي الدلالة على حكمه، وهو الإجماع الصريح: بمعنى أن حكمه مقطوع به ولا سبيل إلى الحكم في واقعته بخلافه، ولا مجال للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعي فيها. وثانيهما: إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو السكوتي بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقعة عن أن تكون مجالا للاجتهاد لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم. الدليل الرابع القياس ١- تعريفه ٢- حجيته ٣- أركانه: الأصل والفرع وحكم الأصل وعلة الحكم. تعريفه: القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. فإن دل نص على حكم واقعة، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص على علة تحقق علة الحكم فيها فإنها تسوي بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته.

1 / 52