159

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

Maison d'édition

مركز الدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القصب

Genres

المبحث السابع عشر: شروط الصّلاة
الشرط في اللغة: العلامة، ومنه قول الله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١).
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (٢) لذاته (٣)، وشروط الصلاة تجب لها قبلها إلا النية، فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة، وبهذا فارقت الأركان التي تنتهي شيئًا فشيئًا؛ والإركان تتركب منها ماهية الصلاة، والشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف (٤). وشروط الصلاة تسعة على النحو الآتي:
الشرط الأول: الإسلام، وضدُّه الكفر، والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل؛ لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٦).
الشرط الثاني: العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» (٧).

(١) سورة محمد، الآية: ١٨.
(٢) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، للإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ص١٢.
(٣) مثل: الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة؛ فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،٢/ ٨٥.
(٤) حاشية الروض المربع، ١/ ٤٦٠، و٢/ ١٢٢، وتوضيح الأحكام للبسام، ١/ ٤٣٧، والشرح الممتع، ٢/ ٨٧.
(٥) سورة التوبة، الآية: ١٧.
(٦) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.
(٧) أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، برقم ٤٤٠١، ٤٤٠٢، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤١، ٢٠٤٢، والترمذي كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم ١٤٢٣، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٤ من حديث عائشة، وعلي وأبي قتادة ﵃.

1 / 159